وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال القاضي فى قوله تعالى 4 : 105 ولا تكن للخائنين خصيما ) يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره فى إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره .
وكذا قال المصنف فى المغنى والشارح فى الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعى فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته .
الثانية له إثبات وكالته مع غيبة موكله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل ليس له ذلك .
ويأتى فى باب أقسام المشهود به ما تثبت به الوكالة والخلاف فيه .
وإن قال أجب عنى خصمى احتمل أنها كالخصومة واحتمل بطلانها وأطلقهما فى الفروع .
قلت الصواب الرجوع فى ذلك إلى القرائن فإن لم تدل قرينة فهو إلى الخصومة اقرب .
قوله ( وإن وكله فى الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به فى الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم .
قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا .
قال فى الفروع لم يصح فى الأصح .
وقيل يضمن وذكره القاضي رواية .
قوله ( وإن وكله فى قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن ) .
هذا المذهب بشرطه وعليه أكثر الأصحاب كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل .
قال فى التلخيص ضمن فى أصح الروايتين وهو ظاهر ما جزم به فى الوجيز