كما اختاره المصنف وجماعة فيما إذا وكله في بيع شيء أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة .
قوله ( وإن وكله فى القبض كان وكيلا في الخصومة فى أحد الوجهين ) .
وهو المذهب صححه فى التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وجزم به فى الوجيز والهداية وقدمه فى المذهب والمستوعب والخلاصة ومال إليه المصنف والشارح .
والوجه الثانى لا يكون وكيلا فى الخصومة وأطلقهما فى الكافى والمحرر وشرحه والفروع والفائق .
وقال فى المغنى والشرح ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا فى تثبيته والخصومة فيه لعلمه بتوقف القبض عليه وإلا فلا فائدتان .
إحداهما أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوكالة فى الخصومة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
لكن قال فى الفنون لا يصح ممن علم ظلم موكله فى الخصومة واقتصر عليه فى الفروع وهذا مما لا شك فيه .
قال فى الفروع وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه فلو ظن ظلمه جاز ويتوجه المنع .
قلت وهو الصواب .
قال ومع الشك يتوجه احتمالان ولعل الجواز أولى كالظن فى عدم ظلمه فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة فى البينة