وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن .
هذا إحدى الروايتين وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله في التلخيص وجزم به في الوجيز .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وصححه في النظم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق .
وعنه ما يدل على أنه يصح وهو ظاهر ما اختاره في المغنى والشرح .
قال أبو الخطاب ويحتمل أن يجوز على ما قاله الامام أحمد رحمه الله في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه ( ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ) إنه جائز وأعجبه وقال هذا توكيل في كل شيء .
وكذا قال بن أبي موسى إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه وجاز بيعه عليه وابتياعه له وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه بعد ثبوت وكالته منه انتهى .
وقيل يكفي ذكر النوع فقط اختاره القاضي نقله عنه المصنف والشارح وقطع به بن عقيل في الفصول وأطلقهن في الفروع .
وقال في الرعاية وقيل يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن .
قوله ( وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض ) .
ولا الإقرار عليه مطلقا نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقطع بن البنا في تعليقه أنه يكون وكيلا في القبض لأنه مأمور بقطع الخصومة ولا تنقطع إلا به انتهى .
قلت الذي ينبغي أن يكون وكيلا في القبض إن دلت عليه قرينة