وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل لا يضمن .
الثانية هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل مطلقا أم لا فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية وإن وكل في شراء لم يشرط الخيار للبائع وهل له شرطه لنفسه أو لموكله يحتمل وجهين انتهى .
وظاهر كلامه في المجرد والرعاية الكبرى في البيع صحة ذلك ويكون للموكل .
فإذا شرط الخيار فهو لموكله وإن شرطه لنفسه فهو لهما ولا يصح شرطه له وحده .
ويختص الوكيل بخيار المجلس ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه جزم به في الفروع .
وقال في التلخيص وإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين .
وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر عند قوله وإن شرط الخيار لغيره جاز .
قوله وإن وكله في بيع فاسد أو في كل قليل وكثير لم يصح .
إذا وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا لم يصح قطع به الأصحاب .
وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال الأزجي في النهاية لم يصح باتفاق الأصحاب .
وقيل يصح كما لو وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بحقوقه كلها أو الإبراء منها أو بما شاء منها