إن لم ينهه عنه ولم يكن له فيه غرض بلا نزاع قوله وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه .
بلا نزاع .
قوله ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة .
هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق على ما يأتي واختاره المصنف وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يملك قبض ثمنه مطلقا وهو المذهب كالحاكم وأمينه اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وقدمه في الفروع .
والوجه الثالث يملكه مطلقا وهو احتمال في المغنى والشرح .
وقال في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وفي قبضه ثمنه بلا قرينه وجهان .
وقال بن عبدوس في تذكرته له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع .
فعلى المذهب إن تعذر قبض الثمن من المشترى لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا .
وعلى الثالث ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو حضوره فإن سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه .
وعلى الأول إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه ضمنه وإلا فلا .
فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم لو وكل في شراء سلعة هل يقبضها أم لا أم يقبضها إن دلت قرينة عليه