وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا .
وعلى كل قول البيع صحيح وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل .
فائدة لو قال اشتر لي بهذه الدراهم كذا ولم يقل بعينها جاز له أن يشتري له في ذمته وبعينها جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم .
وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نقله الأثرم .
قوله وإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح وغيرهما ذكره أصحابنا وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقال إن لم يكن للموكل غرض وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى والشرح ومالا إليه .
قال في الرعاية الكبرى وقيل إن رضى به وإلا بطل وهو أولى .
فائدة يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم ذكروه في الشركة .
وقال في المنتخب لا يقبل واختاره المصنف فلا يرد على موكله وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب رده على الموكل .
قوله وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح