وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في المغنى والشرح ويحتمل ان يلزمه ذلك .
وقال في الفروع وفيه وجه يلزمه .
قوله وإن باع بأكثر منه صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في التلخيص فأظهر الاحتمالين الصحة .
قال القاضي وهو المذهب .
وقيل إن كانت الزيادة من جنس الثمن صح وإلا فلا .
قال في التلخيص قال القاضي ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته من الثمن .
قوله وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد الفقهية وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفائق .
والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في المغنى وظاهر ما قطع به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والفروع والرعايتين والحاويين والكافي .
فائدة لو قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وكذا بدون الخمسين على الصحيح قدمه بن رزين وهو الصواب .
وقيل لا يصح بدون الخمسين كالخمسين وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع .
قوله وإن قال بعه بألف نساء فباعه بالف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال وهو أحد الوجهين