وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقوله ( وضمن النقص ) .
في قدره وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق والكافي .
أحدهما هو ما بين ما باع به وثمن المثل .
قال الشارح وهذا أقيس واختاره بن عقيل وذكره عنه في القواعد الفقهيه وقدمه بن رزين في شرحه والرعاية الكبرى .
والوجه الثاني هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون .
فعلى المذهب في أصل المسألة لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه ويصح البيع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وفيه احتمال أنه يبطل قال في الفروع وهو أظهر .
قلت فعلى الأول يعايى بها في الصبي .
فائدتان .
إحداهما قال في الرعاية الكبرى لو وكله في بيع شيء إلى أجل فزاده أو نقصه ولا حظ فيه لم يصح .
قال في الفروع وإن أمر بشراء بكذا حالا أو ببيع بكذا نساء فخالف في حلول وتأجيل صح في الأصح .
وقيل إن لم يتضرر انتهى .
الثانية لو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل جزم به في المغنى والشرح والرعاية والفائق وغيرهم .
قلت فيعايى بها .
وهي مخصوصة من مفهوم كلام المصنف وكلام غيره ممن أطلق .
ولو باعه بثمن مثله فزاد عليه آخر في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ .
قال في الرعاية قلت ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع أخيه انتهى