الموكل أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص وغيره .
قال في الفروع والأصح له عزل وكيل وكيله .
وقال في الرعاية له عزله في أصح الوجهين وقيل ليس له عزله .
قوله ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه .
بلا نزاع في الجملة .
وفي صحة توكيله في نكاح بلا إذن سيده وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق في صحة قبوله .
أحدهما لا يصح التوكيل في الايجاب ولا القبول جزم به في التلخيص .
قال في الشرح ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في الكافي والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية .
والوجه الثاني يصحان منه اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقيل يصح في القبول دون الايجاب وهو ظاهر كلامه في المغنى .
فائدة لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده فيجوز توكيله في الطلاق من غير إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه وكذلك السفيه .
قوله وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين .
وكذا حكاهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وحكاهما روايتين في المغنى والشرح والفروع والفائق وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والتلخيص والحاوي الكبير والفروع والفائق .
أحدهما يصح وهو المذهب وجزم به في الكافي وصححه في التصحيح