به في المغنى والشرح والفروع والرعاية وشرح بن رزين وغيرهم .
وإن قال وكل عني صح أيضا وكان وكيل موكله على الصحيح من المذهب قطع به في المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل يكون وكيل وكيله أيضا كالأولى هذا نقله في الفروع .
وقال في التلخيص فيما إذا قال وكل عني أنه وكيل الموكل وقطع به .
وقال فيما إذا قال وكل عنك هل يكون وكيل الموكل أو وكيل الوكيل يحتمل وجهين فتعاكسا في محل الخلاف .
فلعل ما في التلخيص غلط من الناسخ فإن الطريقة الأولى أصوب وأوفق للأصول أو يكون طريقة وهو بعيد .
وإن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك فهل يكون وكيل الوكيل كالأولى أو وكيل الموكل كالثانية فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع .
أحدهما يكون وكيلا للموكل وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح وشرح بن رزين وبن رجب في آخر القاعدة الحادية والستين .
والثاني يكون وكيل الوكيل .
وأما إذا وكل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته أو قلنا يجوز له التوكيل من غير إذن ووكل فإن الوكيل الثاني وكيل الوكيل جزم به المصنف والشارح .
الثالثة حيث حكمنا بأن الوكيل الثاني وكيل للموكل فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه ويملك الموكل الأول عزله ولا ينعزل بموته .
وحيث قلنا هو وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزله وبموته وينعزل بعزل