وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثالثة لو علم من السفيه أنه يطلق إذا زوج اشترى له أمة .
الرابعة يصح خلعه كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه لكن لا يقبض العوض فإن قبضه لم يصح قبضه على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي يصح .
فعلى المذهب لو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه .
الخامسة لو وجب على السفيه كفارة كفر بالصوم على الصحيح من المذهب كالمفلس .
قلت فيعايى بها .
وقيل يكفر به إن لم يصح عتقه على ما يأتي قريبا .
فعلى المذهب لو فك عنه الحجر قبل التكفير وقدر على العتق أعتق .
السادسة ينفق عليه بالمعروف فإن افسدها دفع إليه يوما بيوم فلو أفسدها أطعمه بحضوره .
وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في البيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد وإذا رآه الناس ألبسه فإذا عاد نزع عنه .
السابعة يصح تدبيره ووصيته على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يصح .
ويأتي وصيته في كتاب الوصايا في كلام المصنف .
قوله وهل يصح عتقه على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والحاوي الصغير .
إحداهما لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال الزركشي في كتاب العتق هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والشارح