قال في الفروع وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح .
قال الشارح في باب أركان النكاح قال أصحابنا يصح تزويجه من غير إذنه لأنه عقد معاوضة فملكه أولى كالبيع وكذا قال المصنف في المغنى .
وقيل ليس له ذلك اختاره المصنف والشارح .
قال في الرعاية الكبرى والمنع أقيس .
قلت وهو الصواب وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح .
فعلى المذهب في إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير في النكاح .
قلت الأولى الأجبار إذا كان أصلح له .
وقال بن رزين في شرحه في النكاح والأظهر أنه لا يجبره لأنه لا مصلحة فيه .
وظاهر نقل المصنف في المغنى والشارح أن الأصحاب قالوا له اجباره .
الثانية لو اذن له ففي لزوم تعيين المرأة وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما لا يلزمه بالتعيين بل هو مخير وهو الصحيح .
قال في المغنى والشرح الولي مخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا ونصراه وهو الصواب وجزم به بن رزين في شرحه .
والوجه الثاني يلزمه تعيين المرأة له ويتقيد بمهر المثل على الصحيح من المذهب ويحتمل لزومه زيادة اذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين .
والثاني تبطل هي للنهي عنها فلا يلزم أحدا .
قلت ويحتمل أن تلزم الولي .
وإن عضله الولي استقل بالزواج كما تقدم قريبا .
ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح