وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
السابعة لو ضمن معرفته أخذ به نقله أبو طالب .
الثامنة لو أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد بريء الكفيل وبطل الرهن ويثبت لوارثه ذكره في الانتصار وذكر في الرعاية الكبرى في الصورة الأولى احتمال وجهين في بقاء الضمان ونقل مهنا فيها يبرأ وأنه إن عجز مكاتب رق وسقط الضمان وذكر القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله جعله أصلا كحبس رهن بمهر المثل بالمتعة .
التاسعة لو خيف من غرق السفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد سواء نوى الرجوع أو لا وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى من عنده ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع وما هو ببعيد انتهى ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق ولو قال بعض أهل السفينة الق متاعك فألقاه فلا ضمان على الآمر وإن قال ألقه وأنا ضامنه ضمن الجميع قاله أبو بكر والقاضي ومن بعدهما وإن قال وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق ضمن وحده بالحصة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ولم يذكره المصنف ولا الشارح ولا الحارثي وقال أبو بكر يضمنه القائل وحده إلا أن يتطوع بقيتهم واختاره بن عقيل وقدمه في الرعاية وقال القاضي إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ضمان حصته وإن كان ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك