وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذكر بن عقيل فيها احتمالين وأطلق الوجهين في القواعد وبناه القاضي على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضمان موزعا عليهما وعلى هذا لو كان المضمون دينا متساويا على رجلين فهل يقال كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين أو كل واحد منهما ضامن لأحدهما بانفراده إذا قلنا يصح ضمان المبهم يحتمل وجهين قاله بن رجب في قواعده .
الثالثة لو كان على اثنين مائة لأخر فضمن كل واحد منهما الآخر فقضاه أحدهما نصف المائة أو أبرأه منه ولا نية فقيل إن شاء صرفه إلى الذي عليه بالأصالة وإن شاء صرفه إلى الذي عليه بطريق الضمان قلت وهو أولى وقد تقدم ما يشبه ذلك في الرهن بعد قوله وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما وقيل يكون بينهما نصفان وأطلقهما في الفروع الرابعة لو أحال عليهما ليقبض من أيهما شاء صح على الصحيح من المذهب وذكر بن الجوزي وجها لا يصح كحوالته على اثنين له على كل واحد منهما مائة .
الخامسة لو أبرأ أحدهما من المائة بقي على الآخر خمسون أصالة .
السادسة لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع على المضمون عنه بها وهل له أن يرجع بها على الأخر فيه روايتان وأطلقهما في الفروع قلت الذي يظهر أن له الرجوع عليه لأنه كضامن الضامن