والزركشي وغيرهم وصححه الناظم وقدمه بن عبيدان والرعاية الكبرى وقيل لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع وحكاهما بن عبيدان وغيره روايتين .
فائدة قدم في الرعاية الكبرى إلحاق الأربعة بغيرهن على رواية النقض بشهوة وقدم على رواية النقض مطلقا عدم الإلحاق وهو ظاهر الرعاية الصغرى في الثاني .
فائدة لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه بلى قال القاضي في مقنعه قياس المذهب النقض إذا كان لشهوة قال في الرعاية عن هذه الرواية وهو بعيد .
تنبيه شمل قول المصنف أن تمس بشرته بشرة أنثى المس بخلقة زائدة من اللامس أو الملموس كاليد والرجل والإصبع وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل لا ينقض المس بزائد ولا مس الزائد قال بن عقيل ويحتمل أن لا ينقض على ما وقع لي لأن الزائد لا يتعلق به حكم الأصل بدليل ما لو مس الذكر الزائد فإنه لا ينقض كذا ها هنا قال صاحب النهاية وهذا ليس بشيء وقيل لا ينقض مس أصلي بزائد بخلاف العكس .
وشمل كلامه أيضا اللمس بيد شلاء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع والرعايتين وبن عبيدان وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل لا ينقض قال بن عقيل يحتمل أن يكون كالشعر لأنها لا روح فيها وأطلقهما بن تميم والحاويين وقيل لا ينقض مس أصلي بأشل بخلاف العكس .
قوله ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل ينقض