والتلخيص والإفادات وبن رزين في شرحه واختاره القاضي وبن عبدوس المتقدم وبن البنا وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر الخرقي والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم وقيل لا ينقض لمسها اختاره المجد والشريف أبو جعفر وبن عقيل وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح وبن تميم والحاويين والفروع والفائق .
وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب والتلخيص والإفادات والمغني والكافي والشرح وبن رزين في شرحه وبن تميم والشرح والحاويين والفائق وبن عبيدان وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ظاهر الوجيز وأطلقهما في الفروع وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة وإنما ينقض لمس التي تشتهى .
قلت لعله مراد من أطلق .
وأما العجوز فهي كالشابة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب والمغني والكافي والتلخيص والشرح وبن رزين في شرحه والإفادات وبن تميم والزركشي وصححه الناظم وقدمه بن عبيدان والرعاية الكبرى وقيل لا ينقض وأطلقهما في الفروع وحكاهما روايتين بن عبيدان وغيره .
فائدة قال في الرعاية الكبرى قلت لو لمس شيخ كبير لا شهوة له من لها شهوة احتمل وجهين انتهى .
قلت الصواب نقض وضوئها إن حصل لها شهوة لا نقض وضوئه مطلقا .
وأما ذات المحرم فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب والتلخيص والمغني والكافي وبن رزين في شرحه وبن تميم ومجمع البحرين والحاويين والفائق