.
قوله والأمرد .
يعني أنه لا ينقض لمسه ولو كان لشهوة وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد وقطع به أكثر المتقدمين وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوة وحكاها بن تميم وجها وجزم به في الوجيز وحكاه في الإيضاح رواية قال بن رجب في الطبقات وهو غريب قال بن عبيدان وهذا قول متوجه ونصره .
قلت وليس ببعيد وتقدم قول القاضي في المجرد أنه ينقض مس الرجل الرجل ومس المرأة المرأة لشهوة فهنا بطريق أولى .
قوله وفي نقض وضوء الملموس روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وبن منجا في شرحه وبن تميم والزركشي وتجريد العناية .
إحداهما لا ينقض وإن انتقض وضوء اللامس وهو المذهب قال في الفروع لا ينقض على الأصح وصححه المجد والأزجي في النهاية وبن هبيرة وبن عبيدان وصاحب مجمع البحرين والتصحيح .
والرواية الثانية ينقض وضوءه أيضا صححه بن عقيل قال الزركشي اختارها بن عبدوس وجزم به في الإفادات وقدمه في المغني وبن رزين في شرحه وحكى القاضي في شرح المذهب إن كان الملموس رجلا انتقض طهره رواية واحدة وقال في الرعاية وقيل ينقض وضوء المرأة وحدها وقيل مع الشهوة منها .
تنبيه محل الخلاف في الملموس إذا قلنا ينتقض وضوء اللامس فأما إذا قلنا لا ينتقض فالملموس بطريق أولى