وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ومنها هل يرد بالعيب فعلى الثانية له الرد .
وعلى المذهب يحتمل أن لا يرد به ويحتمل أن يرد به قاله في القواعد .
ومنها الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه فقيل يجوز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل بن المنذر الإجماع على ذلك .
وقيل يجوز على المذهب لا الثانية وهي طريقة القاضي وبن عقيل في روايتيهما وصاحب الروضة وبن الزاغوني ويأتي ذلك أيضا في باب السلم .
ومنها لو باعه جزءا مشاعا من أرضه فعلى المذهب لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة .
وعلى الثانية يثبت لهم .
وكذا لو باع أحد الشريكين حصته ثم عفا الآخر عن شفعته ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى الطلب فليس له ذلك على المذهب .
وعلى الثانية له ذلك .
ومنها لو اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب .
فعلى الثانية لا يسقط وعلى المذهب لا يسقط أيضا وهو قول القاضي وأصحابه .
وقيل يسقط وهو المنصوص وهو ظاهر كلام أبي حفص والقاضي في خلافه .
ومنها هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه فالأكثرون على أنهما يملكانها عليهما من المصلحة .
وقال بن عقيل في موضع من فصوله على المذهب لا يملكها وعلى الثانية يملكها .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الشركة ومنها هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة .
فعلى الثانية لا يملك وعلى المذهب الأظهر يملكها قاله بن رجب