وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال بن عقيل وغيره الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم .
ومنها لو تلفت السلعة فقيل لا تصح الإقالة على الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه والمصنف في المغني .
وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح .
قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب .
وفي التلخيص وجهان وقال أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة الخيار وأطلقهما في الفروع وقالا وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا .
ومنها صحتها بعد نداء الجمعة على المذهب .
وعلى الثانية لا تصح قاله القاضي وبن عقيل ومن تابعهما .
ومنها نماؤه المنفصل فعلى الثانية لا يتبع وعلى المذهب قال القاضي هو للمشتري .
قال بن رجب وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس .
وخرج القاضي وجها برده مع أصله حكاه المجد عنه في شرحه .
وقال في المستوعب والرعاية النماء للبائع على المذهب مع ذكرهما أن نماء العيب للمشترى .
ومنها لو باعه نخلا حاملا ثم تقايلا وقد أطلع فعلى المذهب يتبع الأصل سواء كانت مؤبرة أو لا .
وعلى الثانية إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول وإن لم تكن فهي للبائع الأول .
ومنها خيار المجلس لا يثبت فيها على المذهب .
وعلى الثانية قال في التلخيص يثبت فيها كسائر العقود قال ويحتمل عندي لايثبت