وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال بن عقيل وغيره حكمه حكم المقبوض على وجه السوم ومنه خرج بن الزاغوني لا يضمنه .
ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله لمعنى ما .
وعلى المذهب أيضا يضمنه بقيمته على الصحيح نص عليه في رواية بن منصور وأبي طالب .
وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع وحكاه القاضي في الكتابة واختاره الشيخ تقي الدين .
وقال في الفصول يضمنه بالثمن والأصح بقيمته كمغصوب .
وفي الفصول أيضا في أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنه كبيع فاسد إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو القيمة كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة انتهى .
وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب أو يضمن مثله يوم تلفه وخرج القاضي وغيره فيه وفي عارية كمغصوب وقاله في الوسيلة .
وقيل له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه .
وعلى المذهب يضمن زيادته على الصحيح .
قال في الرعاية الكبرى وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل وأجرته مدة قبضه بيد المشتري وأرش نقصه .
وقيل هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة على وجهين انتهى .
وقال في الصغرى ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه .
وقيل عليه أجرة المثل لمنفعة وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة انتهى .
وقدم الضمان أيضا في الزيادة وصححه في تصحيح المحرر .
وقال في الفروع والمحرر والنظم وفي ضمان زيادته وجهان