وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل إن كان عمدا فقبض وإلا فلا .
وغصبه ليس بقبض .
وفي الانتصار خلاف إن قبله هل يصير قابضا أم يفسخ ويغرم قيمته .
وكذا متهب بإذنه هل يصير قابضا فيه وفي غصب عقار لو استولى عليه وحال بينه وبين بائعه صار قابضا .
ومنها يصح قبضه من غير رضا البائع على الصحيح من المذهب وقال في الانتصار يحرم في غير متعين .
ومنها لو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذنه لم يكن قبضا إلا مع المقاصة .
فائدة يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا لم يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب .
وخرج أبو الخطاب في انتصاره صحة التصرف فيه من الطلاق في النكاح الفاسد .
واعترضه أحمد الحربي في تعليقه وفرق بينهما .
وأبدى بن عقيل في عمد الأدلة احتمالا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد قال ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر انتهى .
قال في الفائق قال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله يترجح أنه يملكه بعقد فاسد .
فعلى المذهب حكمه حكم المغصوب في الضمان على الصحيح من المذهب جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القاعدة السادسة والأربعين هذا المعروف من المذهب