وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال القاضي ليس له في هذه المسألة رد أحدهما وله الرد في المسألة الآتية .
قال في الحاوي الكبير وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما .
وقيل هي كالمسألة الأولى وهي ما إذا كان أحدهما معيبا الآتية .
قوله وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه .
يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش .
وقوله فله رده يعني لا يملك إلا رده وحده بدليل الرواية الثانية الآتية وهذا إحدى الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وعنه لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والنظم وجزم به في الفروق الزريرانية وأطلقهما في المذهب والمغني والكافي والشرح .
وعنه له رد المعيب وحده أو ردهما معا قال في المحرر وهو الصحيح قال في الفائق وهو الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهن في الفروع .
فائدة مثل ذلك لو اشترى طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق أو مما لا يحرم فيه التفريق بينهما كما صرح به المصنف بعد ذلك .
قوله وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف وجارية وولدها فليس له رد أحدهما .
وقال في الرعاية وقيل له رد أحدهما .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم سواء كانا معيبين أو أحدهما