وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثانية لو ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر في الرد .
قوله وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش .
وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي واختاره القاضي وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا .
وعنه له رد أحدهما بقسطه من الثمن وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه .
هذا إحدى الروايتين جزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن منجا وصححه الناظم .
وعنه يتعين له الأرش وأطلقهما في الشرح .
قال بن منجا في شرحه وحكى المصنف في المغني أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهما .
فعلى هذا إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما انتهى .
قوله والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم .
قال في الفروع قبل قول المشتري في قيمته في الأصح وصححه في النظم وغيره وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي وغيرهم .
وقيل القول قول البائع في قيمته .
فائدة الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك وعليه الأكثر