وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدتان .
إحداهما لو ظهر بالمأجور عيبا فقال المصنف والمجد والشارح وغيرهم قياس المذهب أن حكمه حكم المبيع جزم به ناظم المفردات وهو منها .
والصحيح من المذهب أنه لا أرش له .
ويأتي ذلك في الإجارة عند قوله وإن وجد العين معيبة بأتم من هذا .
الثانية إذا اختار الإمساك مع الأرش فيحتمل أن يأخذه من غير الثمن مع بقائه لأنه فسخ أو إسقاط وقاله القاضي في موضع من خلافه .
ويحتمل أن يأخذه من حيث شاء البائع لأنه معاوضة وقاله القاضي أيضا في موضع من خلافه .
قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع والزركشي .
قال بن رجب في القاعدة التاسعة والخمسين واختلف الأصحاب يعني في أخذ أرش العيب فمنهم من يقول هو فسخ العقد في مقدار العيب ورجوع بقسطه من الثمن ومنهم من يقول هو عوض عن الجزء الفائت ومنهم من قال هو إسقاط لجزء من الثمن في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمه .
وكل من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من خلافه .
وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ أو إسقاط الجزء من الثمن أو معاوضة أنه إن كان فسخا أو إسقاطا لم يرجع إلا بقدره من الثمن ويستحق جزءا من غير الثمن مع بقائه بخلاف ما إذا قلنا إنه معاوضة انتهى .
وقد صرح المصنف والشارح وغيرهما أن الأرش عوض عن الجزء الفائت في المبيع .
وقال في القاعدة المذكورة أعلاه إذا قلنا هو عوض عن الفائت فهل هو