وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال وأجود من هذا أنه لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر .
قوله فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه .
هكذا عبارة غالب الأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه أو كان عالما به ولم يرض به .
قوله فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش .
هذا المذهب مطلقا أعني سواء تعذر رده أو لا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب .
وعنه ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده اختاره صاحب الفائق والشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال وكذلك يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت قال الزركشي وهو الأصح .
واختار شيخنا في حواشي الفروع أنه إذا دلس العيب خير بين الرد والإمساك مع الأرش وإن لم يدلس العيب خير بين الرد والإمساك بلا أرش .
وعنه لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه كمهر في رواية وأطلقهما في القاعدة السابعة والستين .
قال واختار القاضي في خلافه أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه منه .
ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء فيرجع في الهبة دون الإبراء لو ظهر هذا المبيع معيبا بعد أن تعيب عنده فهل له المطالبة بأرش العيب فيه وجهان .
أحدهما تخريجه على الخلاف في رده .
والطريق الآخر تمتنع المطالبة وجها واحدا وهو اختيار بن عقيل .
ويأتي في كتاب الصداق ما يشابه هذا