وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يدع خراجا ولو تركه أمير المؤمنين كان له هذا فأما من دونه فلا & باب الفيء .
قوله وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال كالجزية والخراج .
الصحيح من المذهب أن مصرف الخراج كالفيء وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وجزم بن شهاب وغيره بالمنع لافتقاره إلى اجتهاد لعدم تعيين مصرفه .
تنبيه والعشر ما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ومال من مات لا وارث له .
قد تقدم حكم قسم خمس الغنيمة وأنه يقسم خمسة أقسام وذكرنا الخلاف في خمسه الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هل يصرف مصرف الفيء أم لا في الباب الذي قبله .
قوله فيصرف في المصالح .
يصرف الفيء في مصالح المسلمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وقيل يختص به المقاتلة اختاره القاضي .
واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين أنه لا حصة للرافضة فيه وذكره بن القيم في الهدى عن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى .
وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين .
فائدة لا يفرد عبد بالإعطاء على الصحيح من المذهب بل يزاد سيده وقيل يفرد بالإعطاء