وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ولا يخمس .
هذا المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والفروع وغيرهم .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهي المشهورة .
وقال الخرقي يخمس واختاره أبو محمد يوسف الجوزي .
قال القاضي ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصا .
قلت وأثبته رواية في الشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم .
فعلى هذا يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم .
واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما فله أربعة أخماس ثم خمس الخمس أحد وعشرون سهما كلها في المصالح وبقية خمس الخمس لأهل الخمس .
وقال بن الجوزي في كشف المشكل كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا .
قوله وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم .
مراده إلا العبيد وهذا المذهب نص عليه واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ تقي الدين وهي أصح عن الإمام أحمد رحمه الله .
وتقدم اختيار القاضي وأبي حكيم والشيخ تقي الدين قريبا .
وقيل يدخر ما بقي بعد الكفاية .
قوله ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم