وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 231 ] الزائد بعد الحول الثاني، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة، وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس (1). الثالث: في الأحكام فلا (2) يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي كونه من القبيلة، ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، وأجود القولين (3) منعه من الارث فيها لا في التركة (4)، ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا. ولو رمى طائرا ذميا (5) ثم أسلم فقتل السهم مسلما، لم يعقل عصبته المسلمون ________________________________________ (1) قاله في المبسوط 7 / 176. (2) في (م): " ولا " وقال المقدس في مجمعه: " عدم الفاء أظهر، كانه أراد التفريع على ما سبق من أنه لما كان العقل على القرابة وذوي النسب أولا فلا يضمن إلا من عليه كيفية انتسابه إلى القاتل ". (3) لا إشكال في أن القاتل عمدا ظلما لا يرث مقتوله، إنما الاشكال فيما إذا كان القاتل خطأ، فهل يرث مقتوله؟ فيه ثلاثة أقوال: (أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم 218، والمحقق في الشرائع 4 / 14، وغيرهما. (ب) بمنع مطلقا، وهو اختيار الفضل بن شاذان كما عنه في الكافي 7 / 142، وابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: 742، وظاهر الكليني في الكافي 7 / 142 فإنه نقله عن الفضل وسكت، وغيرهم. (ج) يمنع من الدية خاصة، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف 743، والسيد المرتضى في الانتصار: 307، وأبو الصلاح في الكافي: 375، وابن البراج في المهذب 2 / 162، وابن حمزة في الوسيلة: 475، وابن زهرة في الغنية 546، وابن إدريس في السرائر 405 وغير هم وللزيادة راجع: مفتاح الكرامة 8 / 41 - 46، جواهر الكلام 39 / 37 - 40. (4) في (م): " وأجود القول منعه من الارث منها لا من التركة ". (5) لفظ " ذميا " منصوب على الحال، أي: رمى في حال كونه ذميا، وفي (م): " ذمى ". ________________________________________