وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 232 ] لأنه حال الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد إسلامه، فيضمن الديد في ماله، ولو رمى طائرا مسلما (1) ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم يعقل عصبت المسلمون على إشكال، ولا الكفار. والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحد هم لم يضمن عصبته أكثر من حصته. والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأم، فإن أعتق الأب انجر الولاء، فإن جنى الولد قبل جر الولاء فأرش الجناية على مولى الأم والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنه نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى الأم، وهو بين موال فلا يحمله الامام. المقصد الثالث في دية النفس المقتول إما مسلم (2) ومن هو بحكمه، أو كافر، والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه، وإن كان أنثى فأربعمائة، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية، وحكم أطفالهم حكمهم، وفي المسلم عبد الذمي إشكال. وأما (2) المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو الملتحق بإسلام أحد أبويه، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد الستة: إما ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف (3) درهم، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من ________________________________________ (1) لفظ " مسلما " منصوب على الحال، أي رمى في حال كونه مسلما. (2) في (م): " أما ". (3) في (س): " ألف ". ________________________________________