وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 229 ] (ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحداهما مائتان والأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقل الأمرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون) (1). المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله، ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب: الأول جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والامامة. فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء، كالأخوة وأولاد هم والعمومة وأولاد هم (2) وإن كان غير هم أولى بالميراث، قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب (3). ويعقل المولى من أعلى لامن أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ________________________________________ (1) ما بين القوسين لم يرد في (م) ورود في متن نسخة (الأصل) وفي حاشيتها: " هذه المسألة ضرب المصنف رحمه الله عليها بخطه ". ورد أيضا في حاشية (س) مع وجود علامة السقط والصحة، ورود أيضا في (ع) معبرا عنه بالنسخة. قال الشهيد رحمه الله في غاية المراد بعد نقل نص ما بين القوسين: " أقول: هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنف الذي بخطه، وهي موجودة في أكثر النسخ، لأنها سارت قبل الضرب من المصنف أو غيره " فتأمل ". (2) لفظ " والعمومة وأولاد هم " لم يرد في (م) (3) قاله في المبسوط 7 / 174 و 175. ________________________________________