وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 228 ] لو (1) وقعت عليها الأخرى، ويضمن صاحب الواقفة لو فرط، ولو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن في ماله. ولو وقع في زبية (2) الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع، فعن علي عليه السلام: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع (3). ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على الثالث، ولو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب، فعلى الأول دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث. ولو جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله، والثاني مات بجذبه الثالث وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله، ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة، فإن رجحنا المباشر فديته (4) على الثاني، وإلا عليهما. ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن، ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن الجنين، ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان، ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر فالضمان على الأول، ويحتمل التساوي. ________________________________________ (1) في (س) و (م): " إذا ". (2) قال المقدس في مجمعة " الزبية بالضم حفيرة تحفر للاسد، وهذه الواقعة مشهورة بين أصحابنا بل بين غيرهم أيضا ". (3) روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7 / 289 حديث 3، والشيخ في التهذيب 10 / 239 حديث 951، بسندها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع دية كاملة. (4) في (م): " فالدية ". ________________________________________