وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 92 ] فتأهب له وضع سلاحك، يفهم منه اشتراط إرادة الدخول في الموضعين، وليس ذلك مجازا فهو حقيقة، فيكون في موضع النزاع كذلك دفعا للاشتراك. وأما المعقول فنقول: لازم وجوب الغسل على تقدير عدم وجوب ما هو وصلة إليه منتف فينتفي الملزوم. وإنما قلنا إن اللازم منتف، لان من لوازم الوجوب إما استحقاق الذم بالترك منضما إلى العقاب أو منفردا، لانه لو لا حصول أحد الامرين انتفى الوجوب. أما أولا فلانا لا نعني بالواجب إلا ما يكون تركه ملزوما لاحد الامرين. واما ثانيا فلان بتقدير أنتفائهما عن الترك يكون الترك جائزا، ولا يتحقق الوجوب مع جواز الترك دائما. وإنما قلنا ان كل واحد من الامرين منتف على تقدير عدم وجوب المشروط، أما أولا فبالاجماع، وأما ثانيا فلان أحد الامرين لا يحصل إلا مع التضيق، ولا تضيق على تقدير عدم وجوب ما هو مشروط بالطهارة. ويؤيد توقف الوجوب على وجوب المشروط رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة فيجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل هل تغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل (3). فان قيل: لا نسلم أن وجوب الغسل مشروط بارادة القيام إلى الصلاة. قوله: الوضوء مشروط بذلك فيجب اشتراطه في الغسل. قلنا: هذا موضع المنع فما الدليل عليه؟. قوله: بالنقل عن أئمة التفسير. قلنا: ليس الكل قال ذاك، وقول البعض ليس حجة. قوله: الجملة الشرطية معطوفة على الاولى بالواو المقتضية للتشريك في الحكم. قلنا: لا نسلم أن الواو مقتضية كذلك، فان الذي ثبت أن الواو تقتضي الجمع المطلق الذي يصدق مع الشركة في الحكم ومع عدمه. ويدل على ذلك أنك ________________________________________ (3) الكافي 3 / 83 التهذيب 1 / 395 و 370. ________________________________________