[ 74 ] واستدلاله بالرواية ضعيف، إذ ليست أزيد من كونها خبر واحد، وهو غير مفيد لليقين، ولو سلمناه لكان غايته أن الطهارة جزء من الايمان، ولا يلزم أن يكون جزء الدين دينا. سلمنا أن الطهارة من الدين، ولكن الاخلاص يلزم في الدين كله بما هو دين، أو في كل جزء؟. الاول مسلم، والثاني ممنوع فما الدليل عليه؟ سلمنا أن الاخلاص واجب في كل جزء، لكن الاخلاص ضد الاشراك، والشرك هو أن توجه العبادة إلى اثنين بحيث تشركهما فيها، فيكون الامر بالاخلاص أمرا بإطراح الشرك، فيكفي أن لا يشرك غيره سبحانه في فعلها. سلمنا أنه يجب توجيه الطهارة إلى الله سبحانه، لكن لا نسلم وجوب نية فعلها للصلاة، فان الاخلاص يتحقق من دون ذلك. سلمنا أن الاخلاص واجب في الطهارة، لكن لا نسلم أن الاخلال به مبطل لها، فلا بد لهذا من دليل. وأما الاثر فنحن ننكر ثبوت هذه الرواية، غاية ما في الباب أن يوردها بعض الاصحاب مرسلة، والخبر المسند غير حجة فما ظنك بالمرسل. وأما الاعتراض على الوجه الاول من المعقول فهو أن نقول: لا نسلم أن الوضوء عبادة بمعنى أنه لا يقع إلا عبادة، أما بمعنى أنه يصح أن يقع عبادة إذا نوى التقرب وغير عبادة إذا لم ينو فمسلم، لكن هذا لا ينفع المستدل. والرواية التي ذكرها يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة، لانه أقرب المذكورين. قوله: العبادة مشتقة من التعبد وهو التذلل، والوضوء كذلك. قلنا: لا نسلم إذا الوضوء قد يكون تذللا كما إذا نوى التقرب، وقد لا يكون كذلك إذا فعل للتبرد أو اتفاقا أو لا لنية الامتثال، ونحن نتكلم على هذا التقدير. قوله: لا تتعين الطهارة للمقصود بنفسها. قلنا: لا نسلم، فإن القصد بها جواز الدخول في الصلاة وكيف وقعت حصل الجواز، فإن منع فهو أول المسألة. قوله في الوجه الثاني: بتقدير أن لا ينوي فإما أن يؤجر وإما أن لا يؤجر. ________________________________________