[ 73 ] إما تخصيص العموم أو حصول الاجر من غير نية و القسمان باطلان. أما الملازمة فلان بتقدير أن لا ينوي فإما أن يؤجر وإما أن لا يؤجر، فإن اجر لزم حصول الاجر من غير نية. وإن لم يؤجر، لزم تخصيص قوله (عليه السلام): من توضأ مرة آتاه الله الاجر مرة، ومن توضأ مرتين آتاه الله الاجر مرتين (9)، وقوله: (عليه السلام): امتي الغر المحجلون من آثار الوضوء (10). وأما بطلان القسمين، فلان الاجر من غير نية منفي بالاتفاق، ولقوله (عليه السلام): إنما الاعمال بالنيات (11)، وأما التخصيص فلانه خلاف الاصل، وأن ارتكابه تكثير لمخالفة الدليل. فإن قيل: لا نسلم أن المراد افعلوا هذه الافعال للصلاة. بل لم لا يجوز أن يكون المعنى: إفعلوا هذه الافعال على وجه يصح الدخول في الصلاة، كما أن التأهب للعدو أن يفعل ما يصح معه لقاء العدو ولا يلزم أن يقصد إلى فعله لذلك. سلمنا أنه يدل على الامر بفعل هذه الافعال للصلاة، لكن لا نسلم أن ذلك يقتضي إحضار النية عند فعلها، ويجري ذلك مجرى أن يقول: أعط الحاجب درهما ليأذن لك، فإنه يكفي إعطاؤه في التوسل إلى الاذن، ولا يشترط إحضار النية وقت العطية، فما المانع أن تكون الطهارة كذلك. قوله في تقرير النص: الثاني: الطهارة من الدين، قلنا: لا نسلم، ________________________________________ (9) لم أجده بلفظه فراجع. في سنن البيقهي 1 / 80: عن أبن عمر قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة ثم قال: هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء من يضاعف له الاجر مرتين.... (10) روى القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله: قال: تأتي امتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وروي أيضا في الكتب الروائية للعامة. (11) رواه في التهذيب 1 / 83 عن النبي صلى الله عليه وآله وقال السيد الخرسان في ذيله: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب وأبو نعيم عن ابي سعيد جميعا عنه صلى الله عليه وآله. ________________________________________