[ 63 ] البلوغ شرط لنفي الحمل، و المشروط موقوف على الشرط، فإذا حصل البلوغ انتفى أن يحمل فلا يتناول نفي ما حمل، لانا نقول: لا ريب أن البلوغ شرط لنفي الحمل، ويلزم انتفاء السابق والا لكان الحمل ثابتا. واما الاثر فما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) من طرق عدة: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (19). واما المعقول فوجوه: الاول: لو لم تكن الكثرة رافعة للخبث السابق لما جاز استعمال الراكد مع وجود عين النجاسة فيه حتى يعلم سبق الطهارة، لكن هذا اللازم باطل بالاجماع. الثاني: لو لم يكن الكر المجتمع من المياه النجسة طاهرا عند البلوغ لزم تخصيص شرط آية التيمم (20)، والتخصيص على خلاف الاصل. الثالث: لو لم يكن طاهرا عند البلوغ لكانت الكثرة غير ناهضة بدفع الخبث الوارد، فلا تكون الطهارة معلقة على البلوغ، بل وعلى ذلك السبب، وهو خلاف مدلول الاحاديث. الرابع: الحكم بنجاسة هذا الماء عسر، والحكم بطهارته يسر، فيترجح جانب اليسر لقوله تعالى: * (يريد الله بكم اليسر) * (21). والجواب: قوله: لا نسلم الحصر، فان هنا أقساما اخر. قلنا: قد بينا انتفاء تلك الاقسام، فانه لو لا أحد الامرين لزم بقاء النجاسة عملا بالمقتضي السالم عن مصادمة المعارض. فإن قال: المعارض ممكن. قلنا: لا يجوز الوقوف مع الاحتمال، وإلا لزم نفي الحكم الثابت بالفرض الموهوم. أو نقول: هذا الاحتمال منفي، أما عندنا ________________________________________ (19) راجع الوسائل 1 / 117 وفي الروايات " إذا كان " مكان " إذا بلغ " الفقيه 1 / 9 طبع مكتبة الصدوق / التهذيب 1 / 40 / الاستبصار 1 / 4 / الكافي 3 / 2. (20) سورة النساء: 43 وسورة المائدة: 6. (21) سورة البقرة: 185. ________________________________________