[ 64 ] فلتحقق النجاسة، وأما عند الخصم، فلان الطهارة معللة بأحدهما، فيكون ثبوته لا بأحدهما منفيا بالاجماع. قوله: لا نسلم انتفاء الاستهلاك. قلنا: قد بيناه. قوله: لم لا يجوز أن تكون قوة الماء على دفع الخبث مشروطة بالبلوغ فالحكم يثبت معه لا قبله. قلنا: الغرض يتم، فإنه إذا لم يكن الشرط حاصلا فقد قويت النجاسة على الماء، فلم يتحقق الاستهلاك هناك وإذا كان الاستهلاك بالمكاثرة ولم يحصل بعد الاجتماع لم تحصل الغلبة. قوله: ما المانع أن تحصل الطهارة هنا منهما. قلنا: قد بينا ذلك. قوله: متى يلزم الدور إذا حصلت طهارتهما في وقت واحد أم إذا سبقت إحداها؟ قلنا: كيف كان، فان المؤثر متقدم على الاثر تقدم ذاتيا، فلو كانت طهارتهما منهما وقف حصول كل واحد منهما على الاخرى، أو يقال: أحدهما يطهر الآخر وهو نجس، لكن هذا باطل. قوله: ما المانع أن تكون الطهارة بالبلوغ. قلنا: البلوغ إما أن يكون شيئا زائدا على الماء وإما أن يكون أمرا إضافيا عرض له. ويلزم من الاول طهارة الماء بغير الماء، ومن الثاني طهارة كل واحد من الماءين بالاخر، أو طهارة أحدهما بالآخر وقد بينا بطلانه. قوله: الرواية مستندة إلى السكوني، وهو عامي. قلنا: هو وان كان عاميا فهو من ثقات الرواة. وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مواضع من كتبه (22): إن ________________________________________ (22) الذي يظهر من هذه العبارة أن الشيخ الطوسي ره صرح بقبول رواية السكوني في غير عدة الاصول أيضا ولكن لم نقف إلى الآن إلا على عبارته في العدة وقد نقلناها في بعض التعاليق الماضية فراجع. واستدل بعض أهل الرجال بهذه العبارة من هذه الرسالة أي: قول المحقق في المسائل العزية: " هو وإن كان عاميا فهو من ثقاة الرواة " على وثاقة السكوني. راجع تنقيح المقال 1 / 128.. ________________________________________