[ 62 ] له، والقول في طرف الساكت أظهر. وربما قرر بعضهم الاجماع بحكاية كلام السيد ونقل كلام ابن البراج وايراد كلام سلار، ثم يقول: وهؤلاء فضلاء الاصحاب، ومن خالف معروف فيكون الحق في خلافه (15). التقرير الثاني: أن نقول: الامة بين قائلين: قائل يقدر الماء بحد لا ينجس معه وقائل ينفي التقدير، وكل مقدر له بحد لا يفرق بين سبق النجاسة وتأخرها، فيكون الفرق على خلاف الاجماع. وأما النص فقوله تعالى: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (16). وقوله (عليه السلام): خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته (17). وقوله (عليه السلام): إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (18). وهذا الخبر متواتر متلقي بالقبول، والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أن الماء جنس معرف باللام وليس هنا معهودا فهو إذا لاستغراق الجنس لما عرف. الثاني: الماء المذكور إما أن يراد به الطاهر والنجس، أو الماء لا باعتبار أحد القسمين، لان كل واحد من القسمين لا إشعار في المطلق به، وأيهما كان لزم تناوله لصورة النزاع، أما بتقدير إرادة الامرين فظاهر، وأما بتقدير إرادة الماء من حيث هو، فلان معناه موجود في النجس فيجب ثبوت الحكم معه. لا يقال: الظاهر أن ________________________________________ (15) راجع رسائل السيد المرتضى 2 / 361 والمهذب لابن البراج 1 / 23 والمراسم لسلار ص 36. (16) سورة الانفال، الآية: 11. (17) قال في الوسائل 1 / 101: في المعتبر للمحقق الحلي: قال: قال عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. قال ورواه ابن ادريس مرسلا في أول السرائر ونقل انه متفق على روايته. اقول: ولم أجده بهذا اللفظ في الكتب الروائية للعامة فراجع. (18) رواه الشيخ في الخلاف 1 / 174 ونسبه إلى الائمة الاطهار عليهم السلام. ________________________________________