[ 61 ] يطهر ولا يطهر. قلنا: الرواية ضعيفة، فان الراوي لها السكوني وهو عامي (13) ولو صحت روايته لكانت منافية لمسائل كثيرة اتفق عليها فيجب إطراحها أو تخصيصها، ومع تطرق التخصيص يسوع لنا ايضا التخصيص. وبيان ذلك بصور: الاولى: الماء القليل إذا اتصل بالجاري فاستهلكه طهر. الثانية: الماء القليل إذا القي عليه كر من ماء طهر. الثالثة: مياه الآبار تطهر بالنزح. ثم نقول: الرواية متناقضة، لانه يلزم من كون الماء مطهرا أن يطهر نفسه ومن كونه لا يطهر أن لا يطهر. ثم نقول: ما ذكرتموه من الحجج يرجع حاصلها إلى التمسك باستصحاب الواقع ما لم يثبت المعارض، و المعارض موجود، وبيانه بالاجماع والنص والاثر والمعقول. أما الاجماع فتقريره من وجهين: أحدهما استقراء كتب الاصحاب، فانهم بين مفت بالطهارة، وساكت و متردد (14)، وعلى الاحوال تسلم دعوى المطهر من المخالف، إذ المتردد لا فتوى ________________________________________ (13) قال الشيخ الطوسي رحمه الله في عدة الاصول: إذا كان [ الراوي ] مخالفا في الاعتقاد لاصل المذهب وروى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام انه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولاجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. عدة الاصول 1 / 379 الطبع الحديث. اقول: اسم السكوني إسماعيل وأبوه أبو زياد والسكوني حي من اليمن. (14) قد مر القول بعدم التطهير من خلاف الشيخ وغيره فراجع. ________________________________________