[ 60 ] فان قيل: لا نسلم الحصر فما المانع أن تكون الطهارة مستندة إلى القسمين جميعا، أو إلى الثالث أو إليهما مع ثالث، أو إلى أحدهما مع ثالث. سلمنا الحصر لكن لا نسلم انتفاء الاستهلاك. قوله: قبل الاجتماع كل واحد منهما نجس، ومع الاجتماع لم يزد مقدارهما. قلنا: صحيح لكن لم لا يجوز أن تكون خاصية الماء في دفع الخبث مستكملة عند الاجتماع، و قاصرة عند الانفراد، فيتحقق الاستهلاك وإن لم يزد المقدار، بحصول الشرط الذي باعتباره يستهلك الخبث. قوله ولا يجوز استناد الطهارة إلى البلوغ. قلنا: ما المانع منه؟. قوله إما أن يكون حصولهما لسبب أو لا لسبب. قلنا: لسبب. قوله إما من كل واحد منهما لصاحبه وهو دور، أو يطهر النجس بالنجس. قلنا: متى يكون دورا إذا وقفت طهارة كل منهما على الآخر، أم إذا حصلتا في الوقت الواحد؟ فما المانع أن تحصل طهارتهما بسبب البلوغ في وقت واحد فلا يلزم الدور. قوله في الوجه الاخر: يلزم تطهير النجس بالنجس. قلنا: متى يلزم ذلك إذا كان أحد الماءين مطهرا للآخر أم إذا ارتفعت النجاسة بمضادة البلوغ؟ ونحن نقول: إن البلوغ يرفع حكم التنجيس، لا أن أحدهما يطهر بالاخر (12) ولا يطهر نفسه. سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن تكون الطهارة مستندة إلى غير البلوغ. قوله: يلزم طهارة الماء بغير الماء، وهو منفي بقوله (عليه السلام): الماء ________________________________________ = علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء يطهر ولا يطهر. ورواه ايضا الشيخ في التهذيب 1 / 215 والبرقي في المحاسن ص 570 والوسائل 1 / 100. (12) الآخر خ ل. ________________________________________