[ 59 ] ترجيح هذا بطريق السند، فان تلك مرسلة (10) والرجحان لجانب المسند. الثاني أنها عامة في الناس وهو يحتمل الطاهر والنجس فيكون الترجيح لروايتنا لما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام. فإن قال: لولا النجاسة لما كان للسؤال معنى. قلنا: قد يسأل عن الأوساخ هل تجتنب أم لا لمكان الجهالة بذلك، فلعل السائل ممن يشتبه عنده ذلك. الثالث أنها لا تنافي ما رويناه لانها تتضمن رفع اليأس عن إصابة الثوب ولا تتضمن الاذن في الاغتسال به. المسلك الثالث. لو تحققت الطهارة في صورة النزاع لكانت إما مستندة إلى استهلاك المائين للنجاسة، وإما إلى بلوغهما كرا، و القسمان منتفيان. أما الحصر فلانه لولا أحد القسمين كانت النجاسة باقية عملا بالمقتضي الصافي عن المصادم. وأما بطلان الإستهلاك، فلإنه هنا عبارة عن مكاثرته حتى تذهب عين النجاسة أو حكمها، وكلاهما منتف، لانا نتكلم على تقدير ثبوت الحكم والعين في الماءين قبل البلوغ وبعده، فعند الاجتماع لم يزد قدر الماء عما كان عليه، فلا يتحقق الاستهلاك بالكثرة، ولا بالخاصية القاهرة للنجاسة، لانا نتكلم على تقدير الانقهار السابق على البلوغ. وأما بطلان استناد الطهارة إلى بلوغ الكر فلانه عبارة عن اجتماع الماءين، فلو حصلت الطهارة لكان إما لسبب، أولا لسبب، والثاني باطل والا لحصل الحادث لا عن مؤثر وإما أن يحصل من كل واحد من الماءين للاخر، ويلزم منه الدور، أو تطهير النجس بالنجس، أو من أحدهما، وهو ترجيح من غير مرجح، وأما أن تحصل الطهارة من سبب غير الماء، وهو باطل بقول الصادق (عليه السلام) الماء يطهر ولا يطهر (11)). ________________________________________ (10) لان الراوي عن الامام عليه السلام لم يذكر اسمه، بل ذكر بعنوان: بعض أصحابنا. (11) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 1 / 5 مرسلا عن الصادق ورواه الكليني ره في الكافي عن = ________________________________________