[ 58 ] (عليه السلام) وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب. فقال: لا باس (8). فإن قال: هذا مطلق وذاك مقيد. قلنا: لفظة الناس تعم فهي تتناول كل مغتسل، فتتحقق المعارضة بطريق العموم. قوله: ما المانع أن يختص الحمام بما ليس موجودا في غيره. قلنا: البناء على الاحتمال فتح لإبواب الجهالات و تطريق إلى سد باب الاستدلال بالالفاظ. فان قال: الفارق موجود، وهو تعليل مستنقع الحمام بإجتماعه من الغسالات الثلاث. قلنا: فحوى اللفظ يدل على حكمه بالتنجيس لاجل اجتماعه من النجاسات لا نظرا إلى خصوصية النجاسات المذكورة، فالتعدية حينئذ تفهم من فحوى اللفظ لا من منطوقة، فان من نجس الماء لإجتماعه من غسالة الجنب والناصب أولى أن ينجسه من غسالة الحربي وممازجة البول والغائط. قوله: لا نسلم نجاسة مستنقع الحمام قلنا: قد بينا ذلك. قوله: خبر واحد. قلنا: نكتفي به حيث متمسك الخصم مثله. قوله: إما أن يستند التنجيس إلى الرواية أو إلى الاجماع. قلنا: الاجماع مفقود في الطرفين عند المصنف بل إلى الرواية. قوله: نمنع سندها. قلنا: هي موجودة في كتب الاصحاب (9)، دائرة بينهم، ولا نعلم لها رادا، ويكفي في التمسك في مثل هذا المقام بمثلها. قوله: هي معارضة بالرواية التي ذكرها. قلنا: عن ذلك أجوبة: أحدها ________________________________________ (8) التهذيب 1 / 379 وهذا سند الرواية: أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع.. ورواه الكليني في الكافي 3 / 15 والصدوق في الفقيه 1 / 12 والشيخ الحر في الوسائل 1 / 154. (9) كالتهذيب للطوسي والكافي للكليني وبعض كتب الصدوق فان هذه الرواية بمضمونها قد رويت في هذه الكتب فراجع الوسائل 1 / 158 ويحتمل ارادته رحمه الله من كتب الاصحاب الكتب الفقهية. ________________________________________