[ 57 ] وولد الزنا والناصب (6). فان قيل: لا نسلم تساويهما. قوله: بلوغ الماء النجس كرا إما أن يكون مطهرا وإما أن لا يكون. قلنا: يكون. قوله: يلزم طهارة مستنقع الحمام. قلنا: متى إذا اختص الحمام بمزيد استقذار ليس بموجود في غيره، أم إذا لم يختص؟ أما على تقدير التساوي فمسلم، وأما على تقدير التفاوت في اجتماع الاقذار فممنوع. والحمام مختص بهذه المزية. وبيانه تعليل المنع من مائه بإجتماعه من غسالة الجنب وولد الزنا والناصب، وحينئذ إما أن يكون التمسك في نجاسته بالاجماع أو بالحديث، فإن كان الاول فلا يلزم من الاجماع على نجاسة ماء الحمام الاجماع على نجاسة غيره، فإن كان الثاني فالرواية تتضمن تعليل نجاسته بإجتماع هذه الثلاث فلا تكون متعدية إلى غيرها. فإن قال: التعليل قاض بالتساوي. قلنا: مع التعليل لا يلزم تعديته عن محله، لجواز اختصاص موضع التعليل بحكمة مقتضية للاختصاص. سلمنا أنه يجب تساويهما، لكن لا نسلم نجاسة مستنقع الحمام. فان استدل بالرواية المذكورة، كان الاعتراض من وجوه: أحدها: منع سندها، فان الراوي محمد بن الحميد عن حمزة بن أحمد ولم يتحقق حالهما (7) فهي في قوة المرسل. الثاني: مع تسليمها هي قليلة الورود، فتكون في حيز الشذوذ. الثالث: تعارضها بما روي عن أبي الحسن ________________________________________ (6) التهذيب 1 / 373 والوسائل 1 / 158 وإليك تمام الحديث: محمد علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول عليه لاسلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. (7) محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار الكوفي البجلي كثير الرواية في الكتب الاربعة، وقيل بوثاقته لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ولغيره، وحمزة بن أحمد من أصحاب الكاظم عليه السلام ولكنه مجهول وليس له في الكتب الاربعة إلا هذا الحديث. راجع معجم رجال الحديث. ________________________________________