[ 52 ] المسألة الاولى: الماء آن النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا، لم يزل عنهما حكم التنجيس، وتحقيق موضع النزاع، أن بلوغ الماء الطاهر كرا مشتمل على قوة دافعة لتأثير النجاسة الواردة، فإذا كان مفرقا منفعلا بالنجاسة، ثم اجتمع كرا، هل يكون بلوغه رافعا للإنفعال؟ قال بعض الاصحاب: نعم (1) والمعتمد بقاؤه على النجاسة، ولنا في الاستدلال على ذلك مسالك: الاول: أن نقول: ما محكوم بنجاسته منفردا، فيجب أن يستدام ذلك الحكم مجتمعا. أما الاولى، فلانا نتكلم على هذا التقدير، وأما الثانية فلوجوه: الاول: أن الثابت ________________________________________ (1) قال العلامة الحلي (ره) في القواعد: اما القليل فانما يطهر بالقاء كر دفعة عليه لا باتمامه كرا على الاصح. قال السيد الجواد في مفتاح الكرامة في شرح الجملة الاخيرة: الاصحاب في المسألة على أقوال ثلاثة: الاول عدم التطهير وهو خيرة الخلاف والشرائع والمعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة والذكرى والدروس والبيان و المدارك وغيرها.. الثاني التطهير إن تم بطاهر كما في الوسيلة.. الثالث أنه يطهر باتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في رسيات السيد والمراسم والسرائر والمهذب والجواهر و الاصباح والجامع والمبسوط في وجه.. مفتاح الكرامة 1 / 99. اقول: راجع رسائل الشريف المرتضى 2 / 341 المسألة السابعة عشرة من جواب المسائل الرسية الاولى، والمراسم لسلار ص 36 لكن في دلالة عبارته على القول الثالث تأمل والمهذب لابن البراج 1 / 23، و جواهر الفقه في الجوامع الفقهية ص 409، وجامع الشرائع لابن سعيد ص 18، والمبسوط للشيخ الطوسي 1 / 7، والسرائر لابن ادريس ص 9 قال فيه بعد البحث حول هذه المسألة: ولنا في هذا مسألة منفردة نحو من عشر ورقات قد بلغنا فيها أقصى الغايات و حججنا القول فيها والإسئلة والادلة و الشواهد من الآيات والاخبار، فمن أرادها وقف عليها من هناك. أظن والظن لا يغني أن هذه الرسالة كانت عند المحقق رحمه الله وبحثه هذا رد عليها والله العالم. ________________________________________