وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 309 ] عليه وهو ملئ (15) فتكون هي ممكنة من نفسها، لانها علقت التسليم على أداء ما هو واجب عليه وهو متمكن منه، فيكون الاخلال بالاستمتاع من طرفه لا من طرفها، فلا تسقط نفقتها. وان كان عاجزا عن المهر فلا نفقة لانها غير ممكنة ووجوب النفقة مشروط بالتمكين. وعلى القول الثاني إن امتنع من تسليمه إلى العدل مع القدرة فلها النفقة لان منع الاستمتاع منه، وإن سلم فامتنعت حتى تقبض فلا نفقة لها لانها ناشز. المسألة السادسة أورد الاصحاب أنه يجب لكل طواف ركعتان، ثم قالوا: إن فعل الطائف أشواط ثمانية، ثم ذكر أضاف إليها ستة أخرى، ليكون له طوفان. فكيف هذا؟ وعليه لكل طواف ركعتان أيصلي بعد ذلك أربع ركعات أم ركعتين أم يسقط عنه (16). الجواب العمل على أن الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله وسهوا لا يبطله، فإذا طاف ثمانية اشواط سهوا أتمها بستة فإذا أكمل أربعة عشر فهو بالخيار، إن شاء صلى أربع ركعات، لكل طواف ركعتان، وإن شاء صلى ركعتين للطواف الاول، ثم يسعى، فإذا أكمل سعيه رجع إلى المقام، فصلى فيه ركعتين للطواف الثاني. يدل على الاول رواية أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ________________________________________ (15) الملئ: الغني. (16) في بعض النسخ: أم يسقط عنه الركعتان للطواف الاول. ________________________________________