وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 308 ] الاصحاب من غير وقوف على الحجة. الثاني لو سلمنا جدلا أنه لا يرتجع، لم يلزم الاباحة، لاحتمال أن يكون المنع من استعادة الثمن عقوبة للمشتري، وهذا إن ثبتت حجة بالمنع من الإستعادة. ثم نقول: المنع من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعد استعادة العين المغصوبة، لا يقتضي المنع من إستعادته مع بقائه، فلعل المنع مع تلفه بمعنى أن المالك إذا ارتجع العين المغصوبة من المشتري، لم يلزم البائع إعادة العوض عن الثمن بعد تلفه، لانه قبضه عن إذن المالك (12)، أما إن كانت العين قائمة فللمشتري انتزاعها، لانها عين ماله. المسألة الخامسة للمرأة أن تمنع عن الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها كملا، فإذا انقضت مدة في الامتناع أيجب على الزوج النفقة لها في تلك المدة أم لا؟. الجواب في هذه المسألة خلاف فأكثر الاصحاب على أن لها أن تمنع حتى تقبض مهرها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في المبسوط: ينصب عدل ويؤمر الزوج بتسليم المهر إليه فإذا سلمه أمرها بتسليم نفسها (13). والقول الاول اظهر (14). فعلى الاول إن كان الزوج موسرا لم تسقط نفقتها لان دفع المهر واجب ________________________________________ (12) لان قبضه له عن إذن المالك. كذا في بعض النسخ. (13) المبسوط 4 / 316. (14) قال في المبسوط: فإذا ثبت أنه - أي المهر - يكون معجلا... فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق... أقول: هذا كما ترى موافق لقول المحقق فراجع. ________________________________________