وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 310 ] ركعات (17). ومثله روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات (18). ويدل على الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد، وأضاف إليه ستة، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين (19). والعمل على الاخيرة أولى لان فيها تفصيلا. المسألة السابعة إذا كانت الزكاة إنما تجب بعد إخراج المؤنات، فأي فرق بين ما يسقى بالقرب والدوالي وما يسقى بالسيح؟ ولم قيل هناك نصف العشر وهنا العشر؟ مع أنهما بعد إخراج مؤن القروب والدوالي متساويان. هل لنا إلى الفرق سبيل سوى النص الظاهر؟. الجواب لا ريب أن مستند الفرق النصوص الشرعية (20) لكن الحكمة فيه أن التخفيف يلزم مواضع الكلفة، فإن إخراج مؤنة النواضح لا يزيل كلفة ما يبذل لإصلاحها وما يتعلق بها، وذلك مشقة ينفرد بها صاحب الناضح، فيكون التخفيف في قدر الواجب في النصاب لما يتحمله صاحب الناضح من كلفة البذل وتولي الاصلاح و الاحتياج إلى المساعدين الذين لا يحتاج إليهم في السائح ________________________________________ (17) الوسائل 9 / 437 / الكافي 4 / 418 والتهذيب 5 / 113 والاستبصار 2 / 219. (18) الوسائل 9 / 437 / التهذيب 5 / 112 / الاستبصار 2 / 218. (19) رواه في الوسائل 9 / 437 نقلا عن التهذيب 5 / 117 والاستبصار 2 / 218 ثم قال: أقول: ما تضمنه هذا من السهو محمول على التقية في الرواية مع أنه غير صريح في السهو. (20) راجع الوسائل الباب الرابع من أبواب زكاة الغلات. ________________________________________