وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 307 ] ابن قيس الهلالي عن علي عليه السلام: من تناول الدنيا من غير حلها هلك (7) ولقول العسكري عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله (8). وأما أنه يجب رده مع بقاء عينه إذا استعاد المغصوب منه العين المغصوبة والتمس المشتري، فلان العقد لم يفد الملك، لانه فاسد فيبقى على ملك المشتري، فيكون له انتزاعه، لقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم (9)، ولقوله عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه (10)، ولقوله عليه السلام: المسلم حرام كله ماله ودمه وعرضه (11). لا يقال: علم المشتري بالغصبية مع ابتياعه له إباحة لثمنه، لانا نمنع الملازمة بأن نقول: التسليم ليس على الاطلاق، بل في مقابلة العوض المحرم. لان مشتري الخمر مع معرفته بالتحريم لا يكون مبيحا للثمن، و كذالك كل محرم مع علم المشتري بتحريمه. ولو قيل: لو كان تصرف البائع في الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع فيه لا جبنا من وجهين: أحدهما وهو الحق: التزام ذلك، فإن الدلالة على المنع من استعادة الثمن مفقودة. والذي ينكر هذا من الاصحاب اثنان أو ثلاثة مجردين ما ذكروه من حجة عقلية أو نقلية، ومع خلو ذلك من الحجة من النقل عن الائمة يكون التمسك به مجازفة، فالتمسك بما يقتضيه الاصل أولى من أتباع الواحد أو الخمسة من ________________________________________ (7) التهذيب 6 / 328 والكافي 1 / 46 وفيهما: سليم بن قيس. (8) الوسائل 12 / 58 / الكافي 5 / 125 / التهذيب 6 / 369 والاستبصار 3 / 67. (9) ذكر هذا الحديث في الكتب الفقهية، ولم نجده في الكتب الروائية لقديمة فراجع. (10) الكافي 7 / 273 والفقيه طبع النجف 4 / 67 وفيهما: لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. (11) مسند أحمد 2 / 277 وفيه: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ________________________________________