وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 277 ] في الرواية (30) والعمل، وقول المرتضى رحمه الله حسن (31). المسألة الحادية عشرة هل ذبائح من أظهر الشهادتين وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب يحل أن تؤكل أم لا؟ وكذا الناصبي والمشبهة هل تحل ذبائحهم ومائعاتهم أم لا؟ ومعنى قول الصادق عليه السلام: الناصبي من قدم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة (32) فهل يحمل هذا الحديث على عمومه أو يقيد باظهار الاستنقاص بأهل البيت عليهم السلام؟. وكذا الانسان إذا كان في بلد أكثره يهود و نصارى ومجوس وغيرهم من فرق الكفار ويكون بينهم مسلمون مظهرون الشهادتين فهل تحل أن يشتري الشخص من أسواقهم من غير سؤال أو يسأل عن المسلم حتى يشتري منه؟. وكذا هل يجوز أن يشتري منهم الجلود إذا وجدت في الاسواق أم لا؟ وكذا المائعات إذا وجدت في سوق فيه مسلمون مع أن كلا منهم يعتقد طهارة الآخر وإن اختلفوا في العقائد والملل، فهل يصح الاشتراء والحال هذه أم لا؟. الجواب ذبائح المسلمين كلهم حلال وإن اختلفوا في الآراء عدا الخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة، فانهم خارجون عن الاسلام وإن إنتحلوه. ________________________________________ = الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال... (30) راجع الوسائل، الباب الثاني والثالث من أبواب العدد. (31) قال في الشرائع: وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان: إحداهما انهما تعتدان بثلاثة أشهر، والاخرى لا عدة عليهما، وهي الاشهر. (32) لم أجد هذه الرواية: نعم في مستطرفات السرائر ص 68: قال محمد بن علي بن عيسى كتبت إليه (أي الامام موسى الكاظم) أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتها؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. ________________________________________