[ 135 ] قول مشهور لم يوجد له مخالف. الثالث قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (3). ونحن نتكلم على التقدير التراضي. الرابع ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام: أو ليس خير القرض ما جر المنفعة (4). ومثله ما رواه ابن بكير عن محمد بن عبده (5). ومثله روى الحسن بن علي بن فضال عن رجاله عن الصادق عليه السلام (6). و ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعه من علي قال: كتب إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز؟ فكتب: يجوز ذلك (7). الخامس ما رواه عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يكون لي عليه المال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليها ايستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم، فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس (8). وما رواه محمد بن إسحق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قلت: يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا أؤخره بالمال قال: لا بأس (9). ________________________________________ (3) سورة النساء: 29. (4) للحديث صدر يوجد مع صدره في الوسائل 13 / 104 والتهذيب 6 / 202 والفقيه 3 / 181 طبع النجف والكافي 5 / 255. (5) الوسائل 13 / 104 والكافي 5 / 255 والتهذيب 6 / 202 والاستبصار 3 / 9 والمقنعة 96. (6) الوسائل 13 / 105 والتهذيب 6 / 197 والاستبصار 3 / 9. (7) الوسائل 13 / 107 والتهذيب 6 / 205. (8) الوسائل 12 / 380 والكافي 5 / 206 والتهذيب 7 / 52. (9) الوسائل 12 / 380 والكافي 5 / 206 والتهذيب 7 / 53. ________________________________________