وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 113 ] أصلي " (3). المقدمة الثانية: في أن المراد بهذه الاوامر صلوات الوقت الحاضر، وتدل عليه وجوه: الاول: النقل عن علماء التفسير أن المراد بالصلاة عند الدلوك هي الظهر أو المغرب، وبالطرف الاول من النهار صلاة الفجر. الثاني: ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآية الاولى أن المراد صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء (4). الثالث: روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبريل عليه السلام حين زالت الشمس فأمر النبي صلى الله عليه وآله فصلى الظهر، وأمره حين زاد الظل قامة فصلى العصر، ثم أمره حين غربت الشمس فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم قال: ما بينهما وقت (5). ورواية ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وذكر أنه أمره بصلاة الظهر في الوقت الذي يصلي فيه العصر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت (6). وما رواه جماعة من الاصحاب عن أبي جعفر عليه السلام وعن جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل الوقتان المغرب والعشاء (7). فنقول: هذه الصلوات هي المختصة بهذه الاوقات، فالامر بالصلاة في هذه الاوقات ينصرف إليها، لانها هي المعهودة بقرينة الحال. ________________________________________ (3) صحيح البخاري 1 / 154، وسنن الدار قطني 1 / 346 وسنن الدارمي 1 / 286 كما في ذيل الخلاف للشيخ الطوسي 1 / 314 و 629. (4) الوسائل 3 / 5 الكافي 3 / 271 والتهذيب 2 / 241 والفقيه 1 / 195 طبع مكتبة الصدوق ومعاني الاخبار 332 وعلل الشرائع 2 / 43 طبع قم. (5) التهذيب 2 / 252 والاستبصار 1 / 257 والوسائل 3 / 115 وتمام الخبر لم يذكر في كلام المصنف فراجع. (6) التهذيب 2 / 253 والاستبصار 1 / 258 والوسائل 3 / 116. (7) راجع الوسائل 3 / 91 " باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ". ________________________________________